الحر العاملي
253
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14723 ) 23 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة - إلى أن قال - قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة . أقول : هذا محمول على قصد حج الافراد ، ثم العدول عنه إلى عمرة التمتع ، أو محمول على التقية ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحج ولم يخرج ليتمتع على أنه يضمن تفضيل عمرة رجب وحج الافراد معا على التمتع لا حج الافراد وحده ، وقد روي أن عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلا . ( 14724 ) 24 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام قال : سألته عن الحج ، مفردا هو أفضل أو الاقران ، قال : إقران الحج أفضل من الافراد ، قال : وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران ، أية ( 1 ) أفضل ؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم
--> 23 التهذيب 5 : 31 / 93 ، والاستبصار 2 : 156 / 511 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 ، وفى الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب . 24 - مسائل علي بن جعفر : 111 / 28 و 29 . ( 1 ) في المصدر : أيهما .