الحر العاملي
254
وسائل الشيعة ( آل البيت )
القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبي حالفته . قال : وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية ، وحجة مكية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 5 - باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدى ، ولم يتعين عليه الافراد ، ولم يلب بعد الطواف ( 14725 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج . ( 14726 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره
--> ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفى الحديثين 2 ، 14 من الباب 2 ، وفى الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 4 ، 11 ، من الباب 5 ، وفى الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 5 : 131 / 93 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وصدره وذيله في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة . 2 - التهذيب 5 : 42 / 124 ، وأورده صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب .