الحر العاملي
69
وسائل الشيعة ( آل البيت )
21 - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاء ( 12849 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم . 22 - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا ايصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة * إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد ( 12850 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر ( 1 ) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو
--> الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 393 / 1213 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحيض . الباب 22 فيه حديثان * - الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ) . 1 - التهذيب 4 : 214 / 621 ، والاستبصار 2 : 94 / 305 . ( 1 ) في المصدر : سليمان بن حفص .