الحر العاملي

70

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح . ( 12851 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس . أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على عدم التعمد ، أو عدم إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 23 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة ( 12852 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .

--> 2 - التهذيب 4 : 324 / 1003 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 107 / 1 . ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب .