الحر العاملي
530
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم . ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 2 ) . ( 14043 ) 2 - وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا . ( 14044 ) 3 - ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ( 1 ) ، عن نشيط بن صالح مثله ، إلا أنه قال : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة ( 2 ) . ( 14045 ) 4 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله
--> ( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم . 2 - الفقيه 2 : 99 / 445 . 3 - علل الشرائع : 385 / 4 . ( 1 ) في المصدر : متروك ين عبيد . ( 2 ) الكافي 4 : 151 / 2 . 4 - الفقيه 4 : 266 / 823 .