الحر العاملي
531
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وسلم لعلي عليه السلام - قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه . أقول : وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه ( 1 ) ، وصوم النافلة سفرا ( 2 ) ، واستحباب إفطار التطوع إذا دعي إلى طعام ( 3 ) ، وعلى جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم ( 4 ) وغير ذلك والله أعلم ( 5 ) . تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة .
--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 6 و 7 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب . ( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 3 ) تقدم في الباب 8 من أبواب آداب الصائم . ( 4 ) تقدم في الأبواب 1 ، 2 ، 8 - 11 ، 18 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 5 ) تقدم في الأبواب 1 ، 2 ، 4 - 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 8 ، 10 من الباب 5 ، وفي الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان .