الحر العاملي
371
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنى ، ولغير عذر استأنف ، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو يوما فيبني ( 13620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي - يعني : الوشاء - عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، أتقضيه ؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الأول . ( 13621 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى . ( 13622 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل ، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي . أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم
--> الباب 3 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4 : 137 / 10 . 2 - الكافي 4 : 141 / 2 ، والتهذيب 4 : 287 / 868 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 4 : 138 / 1 ، والتهذيب 4 : 284 / 861 ، والاستبصار 2 : 124 / 404 .