الحر العاملي

372

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وإن كان فيه بعض المشقة ، قاله الشيخ وغيره ( 1 ) لما مر ( 2 ) . ( 13623 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما : قضى بقيته . ( 13624 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته ( 1 ) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله إلا الأول . ( 13625 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ( 1 ) ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام

--> ( 1 ) راجع المعتبر : 320 . ( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 4 - الكافي 4 : 139 / 5 ، والتهذيب 4 : 283 / 857 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 4 : 138 / 3 . ( 1 ) في التهذيب : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 282 / 855 . 6 - الكافي 4 : 139 / 7 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : الدم ( هامش المخطوط ) .