الحر العاملي

229

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . الحديث . ( 13287 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك . ( 13288 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تصلي وتتم صومها وتقضي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 26 - باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة ( 13289 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت

--> 4 - التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض . 5 - التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 - 14 من الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض . ( 2 ) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 135 / 4 .