الحر العاملي
230
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 2 ) . 27 - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا ، وجواز صومه ندبا ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة ( 13290 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها من بعده . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ( 4 ) .
--> الفقيه 2 : 94 / 421 . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس . الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 135 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة . ( 1 ) المقنعة : 60 . ( 2 ) التهذيب 4 : 282 / 854 ، 310 / 936 . ( 3 ) التهذيب 1 : 401 / 1255 . ( 4 ) الفقيه 2 : 94 / 420 .