الحر العاملي
22
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 12734 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : هو شئ وفق له . ( 12735 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان ، قال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه . ( 12736 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن عبيس بن هشام ( 2 ) ، عن الخضر بن عبد الملك ( 3 ) ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في ( 4 ) شهر رمضان ، فقال : كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن حكيم مثله ( 5 ) . ( 12737 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد
--> 5 - الكافي 4 : 82 / 3 . 6 - الكافي 4 : 81 / 2 ، والتهذيب 4 : 181 / 503 ، والاستبصار 2 : 78 / 235 . 7 - الكافي 4 : 83 / 8 ، والتهذيب 4 : 181 / 502 ، والاستبصار 2 : 77 / 234 . ( 1 ) ( عن محمد بن الحسين ) : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الاستبصار : عيسى بن هشام . ( 3 ) في التهذيب : ( الحسن بن عبد الله ) بدل ( الخضر بن عبد الملك ) ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في نسخة : من أفطر يوما من ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) المقنعة : 48 . 8 - الكافي 4 : 85 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .