الحر العاملي
23
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الجوهري ، عن سليمان ابن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل - قال وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت : وكيف يجزي ( 1 ) صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري مثله ( 3 ) . ( 12738 ) 9 - قال : وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان . وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا مثله ( 1 ) . ( 12739 ) 10 - وفيه عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من
--> ( 1 ) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 296 / 895 . ( 3 ) الفقيه 2 : 47 / 208 . 9 - الفقيه 2 : 79 / 348 . ( 1 ) المقنع : 59 . 10 - المقنع : 59 .