الحر العاملي
199
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى ؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر ( 3 ) . ( 13211 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية . ( 13212 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ولا تصم في السفر . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 13213 ) 10 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل
--> ( 2 ) الكافي 4 : 143 / 9 . ( 3 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب . 8 - التهذيب 4 : 328 / 1022 . 9 - الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم . ( 1 ) التهذيب 4 : 233 / 683 ، والاستبصار 2 : 100 / 32 . 10 - الكافي 4 : 142 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب .