الحر العاملي
200
وسائل الشيعة ( آل البيت )
على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد . ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 11 - باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر الا النذر المعين سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب ( 13214 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام ( 1 ) التي قال الله عز وجل في الحج . ( 13215 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ( 1 ) ، عن أحمد بن
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 329 / 1028 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 17 ، 19 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من أبواب صلاة المسافر . ( 3 ) يأتي في الحديثين 1 ، 4 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 230 / 677 . ( 1 ) في المصدر : الثلاثة الأيام . 2 - التهذيب 4 : 231 / 678 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال .