الحر العاملي

125

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات ( 1 ) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار ، وحينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين . ( 13017 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من ( 1 ) غروب الشمس ( 13018 ) 5 - قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة . ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ( 1 ) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه ( 2 ) . أقول : هذا محمول على ما مر ( 3 ) . ( 13019 ) 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب الشمس ( 1 ) عدم الحمرة من المشرق ، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، وقد روي

--> ( 1 ) مر في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت . 4 - الفقيه 2 : 81 / 359 . ( 1 ) في نسخة : مع ( هامش المخطوط ) . 5 - الفقيه 1 : 142 / 622 . ( 1 ) في فضائل : أحمد بن نصر . ( 2 ) فضائل الأشهر الثلاثة : 94 / 76 . ( 3 ) مر في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . 6 - المقنعة : 48 . ( 1 ) في المصدر : ( القرص ) بدل ( الشمس ) .