الحر العاملي
126
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ، ومعناه الذي قدمناه . ( 13020 ) 7 - قال : وروي أنه قال : إن المشرق مطل ( 1 ) على المغرب هكذا ، ورفع إحدى يديه على الأخرى ، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا ، وأومأ ( 2 ) إلى يده التي رفعها . ( 13021 ) 8 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان ، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " وأتموا الصيام إلى الليل " ( 1 ) قال : سقوط الشفق . أقول : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، وقال صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها ، أو إلى قرب العتمة انتهى ( 2 ) ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> 7 - المقنعة : 48 . ( 1 ) أطل عليه : أشرف ( القاموس المحيط ( طلل - 4 : 8 ) هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : وأوحى . 8 - مستطرفات السرائر : 51 / 17 . ( 1 ) البقرة 2 : 187 . ( 2 ) القاموس المحيط - شفق - 3 : 249 . ( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت . وتقدم ما يدل على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين 50 ، 51 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 11 ، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت .