الحر العاملي

101

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : " ولا تباشروهن " ( 1 ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار . ( 12956 ) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان . ( 12957 ) 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل يحل ( 1 ) لها أن تعتنق ( 2 ) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس . ( 12958 ) 19 - قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له - وهو صائم في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح . ( 12959 ) 20 - قال : وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 187 . 17 - التهذيب 4 : 272 / 824 ، والاستبصار 2 : 83 / 254 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب . 18 - مسائل علي بن جعفر : 110 / 21 . ( 1 ) في المصدر : يصلح . ( 2 ) في المصدر : تعتنق . 19 - مسائل علي بن جعفر : 116 / 48 . 20 - مسائل علي بن جعفر : 150 / 195 . ( 1 ) يأتي في البابين 34 ، 55 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم .