الحر العاملي
102
وسائل الشيعة ( آل البيت )
34 - باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد . ( 12960 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شئ . ( 12961 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه . ( 12962 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الصائم ( 1 ) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
--> الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 319 / 976 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . 2 - التهذيب 4 : 319 / 974 . 3 - التهذيب 4 : 320 / 978 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أله أن . ( 2 ) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .