الحر العاملي
452
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 1192 ) 7 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شئ غيرها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله ( 1 ) . قال الشيخ : معناه لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره ، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو . أقول : ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ويؤيد قول الشيخ : أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح . ( 1193 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ( 1 ) نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل ( 2 ) الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك . أقول : غسل الرجلين محمول على التقية لما مر ( 3 ) . ( 1194 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
--> 7 - التهذيب 1 : 98 / 257 والاستبصار 1 : 73 / 226 . ( 1 ) قرب الإسناد : 83 . 8 - الكافي 3 : 35 / 6 والتهذيب 1 : 99 / 258 والاستبصار 1 : 74 / 227 . ( 1 ) في المصدر : إذا . ( 2 ) في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسل ) . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء . 9 - الكافي 3 : 34 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء .