الحر العاملي
453
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( 1195 ) - 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ، ثم يعيد على يساره . ( 1196 ) 11 - قال : وقد روي أنه يعيد على يساره . أقول : الأول محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها . ( 1197 ) 12 - قال : وقال الصادق عليه السلام ، إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك الحديث . ( 1198 ) 13 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين ( الحسن خ ل ) بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 99 / 259 والاستبصار 1 : 74 / 228 . 10 - الفقيه 1 29 / 90 . 11 - الفقيه 1 : 29 / 90 . 12 - الفقيه 1 : 36 / 134 وأورد تمامه في الحديث 8 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء . 13 - علل الشرائع : 581 / 18 . ( 1 ) في نسخة : الحسن ، ( منه قده ) . ( 2 ) في المصدر : أراه .