الحر العاملي
451
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 1187 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . ( 1188 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ؟ ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه . ( 1189 ) 4 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي . تمام الوضوء . ( 1190 ) - 5 - وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة . أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر ( 1 ) . ( 1191 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث تقديم السعي على الطواف - قال : ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .
--> 2 - التهذيب 1 : 97 / 253 والاستبصار 1 : 73 / 225 . 3 - التهذيب 1 : 97 / 254 والاستبصار 1 : 75 / 230 . 4 - التهذيب 1 : 99 / 260 والاستبصار 1 : 74 / 229 ، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء . 5 - التهذيب 1 : 102 / 266 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ( 1 ) مر في الباب 33 من أبواب الوضوء . 6 - التهذيب 5 : 129 / 427 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف .