الحر العاملي

450

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه السلام - أنه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده . ، وذكر الكتاب . ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر ( 1 ) . ( 1185 ) - 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) ، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام ، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين ، أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السلام يمسح عليهما ( جميعا ) ( 1 ) معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 35 - باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو ، فيعيده وما بعده ( 1186 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ ، قال : يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما ( كان ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) ورواه بعدة أساليب أخر في نفس الصفحة . 5 - الإحتجاج : 492 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 15 حديثا 1 - التهذيب 1 : 97 / 252 والاستبصار 1 : 73 / 224 . ( 1 ) في نسخة : فعل ، ( منه قده ) .