الحر العاملي

441

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأي حدث أحدث من البول ؟ فقال : إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء ، أيزيد على حد الوضوء . ( 1166 ) 26 - قال الكليني - بعد الحديث السابق : ( ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ) : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدهما على بدنه ، إنتهى . ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) ( 1 ) . ( 1167 ) 27 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الوضوء قال : اعلم أن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر . وعن المثنى ، عن زرارة ، وأبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مثله ( 1 ) . ( 1168 ) 28 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى . وعنه ، عن حماد ، عن يعقوب ، عن معاوية بن وهب مثله ( 1 ) .

--> 26 - الكافي 3 : 27 / 9 . ( 1 ) السرائر : 473 . 27 - السرائر : 473 . ( 1 ) السرائر : 473 . 28 - الإستبصار 1 : 70 / 213 . ( 1 ) التهذيب 1 : 80 / 208 .