الحر العاملي

442

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 1169 ) 29 - وبإسناد عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى . أقول : تقدم تأويل مثله ( 1 ) . وقال صاحب المنتقى ( 2 ) : ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمتجه حمله على التقية ، لأن العامة تنكر الوحدة ، وتروى في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية إنتهى . ( 1170 ) - 30 - وقال الكليني : والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال : مرتان ، ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث إنتهى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ، ( 2 ) ، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه ( 3 ) .

--> 29 - التهذيب 1 : 80 / 209 ، والاستبصار 1 : 70 / 214 . ( 1 ) تقدم تأويله في الحديث 5 من هذا الباب . ( 2 ) منتقى الجمان 1 : 148 . 30 - الكافي 3 : 27 / 9 . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 ، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء .