الحر العاملي
437
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقية . ( 1146 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة هو ( 1 ) . ( 1147 ) 7 - وبالإسناد ( 1 ) عن سهل وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) ( 2 ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، مثله . ( 1148 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه ، فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا ، يعني به التعدي في الوضوء .
--> 6 - الكافي 3 : 26 / 6 ، التهذيب 1 : 80 / 206 . والاستبصار 1 : 69 / 211 . ( 1 ) ليس في المصادر . 7 - الكافي 3 : 27 / 9 والتهذيب 1 : 80 / 207 . والاستبصار 1 : 70 / 212 ( وفيه ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 1 ) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن حمد عن عبد الكريم . . . الخ وحذف السندين الأخرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ) . ( 2 ) السرائر : 473 . 8 - الكافي 3 : 27 / 8 .