الحر العاملي

438

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . ( 1149 ) 9 - وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه . ( 1150 ) - 10 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة . ( 1151 ) 11 - قال : وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . ( 1152 ) 12 - قال : وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ ، وإنما يكفيه مثل الدهن . ( 1153 ) 13 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من تعدى في وضوئه كان كناقضه ( 1 ) . ( 1154 ) 14 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من توضأ مرتين لم يؤجر . قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي امر به ، ووعد عليه الأجر فلا يستحق الأجر .

--> ( 1 ) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الإستبصار . 9 - الكافي 3 : 27 / 9 . 10 - الفقيه 1 : 25 / 76 والاستبصار 1 : 70 / 212 . 11 : الفقيه 1 : 25 / 76 . 21 - الفقيه 1 : 25 / 78 . 13 - الفقيه 1 : 25 / 79 . ( 1 ) وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ) . 41 - الفقيه 1 : 26 / 83 .