الحر العاملي
427
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله عليه السلام قال إذا توضأ أحدكم ، أو اكل ، أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 27 - باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من حدث البول والنوم ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ( 1117 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ( 1 ) قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) . ( 1118 ) 2 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا . أقول : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية ، أو على صورة
--> ( 1 ) تقدم ما يدل في ذلك في الحديث 1 من الباب 16 والحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذكر . الباب 27 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 36 / 96 والاستبصار 1 : 50 / 141 . ( 1 ) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الكافي 3 : 12 / 5 . 2 - التهذيب 1 : 36 / 97 والاستبصار 1 : 50 / 142 .