الحر العاملي
428
وسائل الشيعة ( آل البيت )
اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف ، فيدل على التداخل . ( 1119 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتى يغسلها . ، قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه ( 1 ) قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنه لا يدرى حيث باتت يده ، فليغسلها ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان ، نحوه ( 3 ) ، واقتصر على المسألة الثانية . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ( 4 ) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي ( 5 ) . ( 1120 ) - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين . ومن الجنابة ثلاثا . ( 1121 ) 5 - قال : وقال عليه السلام : اغسل يدك من النوم مرة .
--> 3 - التهذيب 1 : 39 / 106 والاستبصار 1 : 51 / 145 . ( 1 ) في نسخة : الإناء ، منه ( قده ) . ( 2 ) في نسخة : أين كانت بده فيغسلها ( منه قده ) . ( 3 ) الكافي 3 : 11 / 2 . ( 4 ) علل الشرائع : 282 / 1 الباب 196 . ( 5 ) ويأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 28 من هذه الأبواب . 4 - الفقيه 1 : 29 / 91 . 5 - الفقيه 1 : 29 / 92 .