الحر العاملي
289
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا ( 3 ) ، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك ( 4 ) . ( 759 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا هو طهور . ( 760 ) - 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم ، فيصلي ، قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) ( 1 ) تلك . 15 - باب ان أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل ، والشرب واستدخال اي شئ كان لا ينقض الوضوء . ( 761 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ فقال : لا توضأ منه ، الحديث .
--> ( 3 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 ، والحديث 6 ، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب . 6 - الفقيه 1 : 38 / 141 . 7 - قرب الإسناد : 91 . ( 1 ) في المصدر : يعتد بصلاته . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 57 / 2 ، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب النجاسات .