الحر العاملي
290
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 762 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل - يتوضأ من الطعام ، أو شرب اللبن : ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضأ منه . ( 763 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنما الوضوء مما يخرج ، ليس مما يدخل . ( 764 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل توضأ ثم أكل لحما ، وسمنا ( 1 ) ، هل له أن يصلى من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم . وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان ( 2 ) لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كل حال يدل على نفي نقض الوضوء . ( 765 ) - 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، ومحمد بن
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 . 2 - التهذيب 1 : 350 / 1035 ، والاستبصار 1 : 96 / 312 . 3 - التهذيب 1 : 350 / 1034 . 4 - التهذيب 1 : 350 / 1033 ، والاستبصار 1 : 96 / 313 ( 1 ) في نسخة : أو سمكا ( منه قده ) . ( 2 ) وفي نسخة : أكل ( منه قده ) . 5 - علل الشرائع : 282 / 1 .