الحر العاملي
288
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 757 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلى ؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . أقول : ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن . ( 758 ) 5 - وبالإسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد ، أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لأن الحديد نجس . وقال لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة . وبالإسناد عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . إلا أنه قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة . أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، لأنه شاذ ، مخالف للأخبار ، الكثيرة انتهى . ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول ، ويأتي أيضا ما يدل على طهارة الحديد ( 2 ) .
--> 4 - التهذيب 1 : 345 / 1011 ، والاستبصار 1 : 96 / 310 . ( 1 ) الكافي 3 : 38 / 17 . 5 - الإستبصار 1 : 96 / 311 . ( 1 ) التهذيب 1 : 425 / 1353 . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .