الحر العاملي

216

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وروى المحقق في ( المعتبر ) ( 1 ) - عن العيص بن القاسم ، مثله ( 2 ) . 10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل ، أو الوضوء إليه : كف أمامه ، وكف خلفه ، وكف عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ ( 553 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع ، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه ، وإلا إغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه .

--> ( 1 ) المعتبر : 22 . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك ، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله . ( منه قده ) . تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب ، ويأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة . الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 416 / 1315 .