الحر العاملي

204

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) . ( 522 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به . أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم ( 1 ) . 3 - باب حكم ماء الورد ( 523 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى - ماء ورد ، وإن لم يكن معتصرا منه ، ( 1 ) . أقول : ويمكن حمله على التقية ، لما مر ( 2 ) ، ولا ريب أن ما أشار إليه

--> ( 4 ) التهذيب 1 : 220 / 629 والاستبصار 1 : 16 / 29 . 3 - الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 73 / 12 . ( 1 ) التهذيب 1 : 218 / 627 والاستبصار 1 : 14 / 27 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .