الحر العاملي
205
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص . 4 - باب حكم الريق ( 524 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم . ( 525 ) - 2 - وبإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق . ( 526 ) 3 - محمد بن يعقوب ، قال : روي أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم . أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقية ، أو على جواز إزالة الدم بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره ( 1 ) . 5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وإن كان كثيرا ، وكذا المائعات ( 527 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
--> الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 423 / 1339 . 2 - التهذيب 1 : 425 / 1350 . 3 - الكافي 3 : 59 / 8 . ( 1 ) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 85 / 360 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتب به من كتاب التجارة . وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .