الحر العاملي
201
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب الماء المضاف والمستعمل 1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ( 518 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد . ( 519 ) 2 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعنى ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين ، قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، الحديث . أقول : ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب
--> أبواب الماء المضاف والمستعمل الباب 1 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 188 / 540 ، ورواه في الإستبصار 1 : 14 / 26 2 - التهذيب 1 : 219 / 628 ، والاستبصار 1 : 18 / 28 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .