الحر العاملي

202

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الماء ( 1 ) ، والنجاسات ( 2 ) ، ، والتيمم ( 3 ) ، والوضوء ( 4 ) ، والغسل ( 5 ) ، وغير ذلك ( 6 ) . وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه ، وكله موافق للعامة ( 7 ) . 2 - باب حكم النبيذ واللبن ( 520 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم . فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء . قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ( 1 ) . أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ ( 2 ) ،

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات . ( 3 ) يأتي في الباب 1 - 3 من أبواب التيمم . ( 4 ) يأتي في الباب 15 والحديثين 8 ، 11 من الباب 26 والحديثين 1 ، 2 من الباب 30 والحديث 1 من الباب 37 والحديث 2 من الباب 50 والحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء . ( 5 ) يأتي في الحديثين 1 ، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 6 ) يأتي في الأحاديث 10 - 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 7 ) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 219 / قطعة من حديث 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28 ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة / مسألة 6 . ( 2 ) يأتي في الباب 38 من أبواب النجاسات .