الحر العاملي
172
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ( 2 ) . ( 427 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده ( 1 ) شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لأن له مادة . ( 428 ) 7 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل اسئله أن يسئل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة . ( 429 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين يعنى ابن أبي الخطاب ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل ( 1 ) من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ،
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 11 / 20 . ( 2 ) الكافي 3 : 7 / 12 . 6 - الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وتقدم أيضا في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : لا ينجسه . 7 - التهذيب 1 : 234 / 676 . 8 - التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديث 709 ، والاستبصار 1 : 42 / 118 ، ( 1 ) في نسخة : زنبيل ، منه قده . والزبيل والزنبيل : جراب ، وقيل : وعاء يحمل فيه ( لسان العرب 11 : 300 ) .