الحر العاملي

173

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، مثله ( 2 ) . ( 430 ) - 9 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر ، فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه . ( 431 ) 10 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد - يعنى ابن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد ( 1 ) الصلاة ، ونزحت البئر . ( 432 ) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعنى ابن عيسى - ، عن علي بن الحكم . عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها ، أيعاد الوضوء ( 1 ) ؟ فقال : لا . ( 433 ) 12 - وبالإسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة

--> ( 2 ) قرب الإسناد : 84 . 9 - التهذيب 1 : 233 / 671 . 10 - التهذيب 1 : 232 / 670 ، والاستبصار 1 : 30 / 80 . ( 1 ) كذا في الأصل وفي الإستبصار : وأعيدت . 11 - التهذيب 1 : 233 / 672 ، والاستبصار 1 : 31 / 82 . ( 1 ) في الاستبصار : أتعاد الصلاة 12 - التهذيب 1 : 233 / 674 ، والاستبصار 1 : 31 / 84 .