الحر العاملي
148
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 366 ) 9 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 7 باب - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة ( 367 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري . ( 368 ) 2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب . ( 369 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن
--> 9 - مسائل علي بن جعفر 130 / 115 . ( 1 ) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدل عليه الحديث 6 من الباب 5 من ( أبواب الماء المطلق 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات . الباب 7 فيه 8 أحاديث 1 - ( التهذيب 1 : 378 / 1170 . . 2 - التهذيب 1 : 378 / 1172 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف . 3 - التهذيب 1 : 379 / 1173 .