الحر العاملي

149

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن مسلم ، قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت ( 1 ) ماء الحمام . ( 370 ) - 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 ) . ( 371 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ماء الحمام ؟ فقال : أدخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلا أن يكون فيهم ( 1 ) جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا . أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذ ، وزوال مرجوحية الاغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذا لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى ( 2 ) ، وغيره . ( 372 ) 6 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي ، قال : : سئل عن الرجال يقومون على

--> ( 1 ) في نسخة : تجنبت ، ( منه قده ) . 4 - التهذيب 1 : 378 / 1168 . ( 1 ) الكافي 3 : 14 / 2 . 5 - التهذيب 1 : 379 / 1175 . ( 1 ) في نسخة ( فيه ) ، ( منه قده ) . ( 2 ) المنتقى 1 : 54 . 6 - التهذيب 1 : 378 / 1171 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسئار .