الحر العاملي
142
وسائل الشيعة ( آل البيت )
4 - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة . ( 350 ) - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، أو إغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك ( 1 ) الماء شيئا ، وليس عليه شئ ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها . ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمار بن موسى مثله ( 2 ) . ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، مثله ( 3 ) . ( 351 ) 2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر .
--> الباب 4 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 14 / 26 . ( 1 ) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة . ( 2 ) التهذيب 1 : 418 / 1322 . ( 3 ) التهذيب 1 : 419 / 1323 . 2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .