الحر العاملي

143

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله ( 2 ) . 5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة النجاسة ما لم يتغير ( 352 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد . ( 353 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا . ( 354 ) 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري . ( 355 ) - 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء الطلق . ( 2 ) يأتي في : أ - الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف . ب - الباب 37 من أبواب النجاسات . الباب 5 فيه 6 أحاديث . 1 - التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 . 2 - التهذيب 1 : 43 / 120 ، ورواه في الإستبصار 1 : 13 / 22 . 3 - التهذيب 1 : 43 / 122 ، ورواه في الإستبصار 1 : 13 / 24 . 4 - التهذيب 1 : 34 89 ، ورواه في الإستبصار : 13 / 21 .