الفاضل التوني

75

الوافية في أصول الفقه

وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب . فالإباحة : مثل * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * ( 1 ) . والندب : مثل * ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) * ( 2 ) . والوجوب : مثل * ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * ( 3 ) . لنا : تبادر رفع المنع من الفعل . والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لأجل القرينة ، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل ، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض . وأيضا : إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه ، لأنه فرع فهم الطلب من ( 4 ) الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه ( 5 ) . البحث الثاني : اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال : ثالثها - وهو الحق - : عدم دلالتها على شئ منهما . لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار منها ( 6 ) ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات ( 7 ) ، والمنكر مكابر .

--> ( 1 ) المائدة / 2 . ( 2 ) الجمعة / 10 . ( 3 ) التوبة / 5 . ( 4 ) في ط : عن . ( 5 ) عبارة ( فيما نحن فيه ) : زيادة من ب . ( 6 ) المحصول : 1 / 238 . ( 7 ) الذريعة : 1 / 100 ، معالم الدين : 53 .