الفاضل التوني
59
الوافية في أصول الفقه
المقدمة : في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود . وفيها أبحاث : الأول : الأصول - لغة - : ما يبنى عليه ( 1 ) الشئ . ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، وبأحوالها ، وكيفية الاستدلال بها ، وحال المفتي والمستفتي ( 2 ) . الثاني : اللفظ إن استعمل فيما وضع له ، فهو حقيقة ، وإلا فمجاز . والأول : إن كان استفادة المعنى منه ( 3 ) بوضع الشارع ، فحقيقة شرعية . وإن كان بوضع أهل اللغة ، فلغوية . وإن كان بوضع طار غير الشرع ، فحقيقة
--> ( 1 ) في أوب وط : يبتني . بدل يبنى . وفي الأصل : عليها . بدل : عليه . ( 2 ) قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : 1 / 7 ، والمستصفى : 1 / 5 ، والمحصول : 1 / 12 ، والمعارج : 47 ، وتهذيب الوصول : 3 . لترى انفراده به وعدم متابعتهم فيما ذكروه من التعاريف . ( 3 ) كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : عنه .