الفاضل التوني

60

الوافية في أصول الفقه

عرفية : عامة أو خاصة . ولا ريب في وجود الأخيرتين . وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف ( 1 ) ، والحق : وجودها . لنا : تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد الخاص من لفظ الحج ( 2 ) ، ونحو ذلك ، مع أن هذه الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر . والتبادر من أمارات الحقيقة . فإن قلت : أردت التبادر في كلام الشارع ، أو المتشرعة - أعني الفقهاء - ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية . قلت : إنكار التبادر في كلام الشارع ، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد ( 3 ) سماع هذه الألفاظ في أي كلام كان . غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لأجل المؤانسة بكلام المتفقهة . فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني . والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لأجل أمر غير الوضع ، غير معلوم ، فنحكم بالحقيقة ، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية ، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج ( 4 ) ، جار في الأكثر . واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الألفاظ حقائق

--> ( 1 ) الذريعة : 1 / 10 ، المحصول : 1 / 119 ، المنتهى : 19 ، معارج الأصول : 52 ، تهذيب الوصول : 13 ، معالم الدين : 34 . ( 2 ) في أ : من لفظ الصوم والحج . ( 3 ) في ب : بمجرد . ( 4 ) في ب : بواسطة امر آخر ، وفي ط : بواسطة آخر .