الحر العاملي

987

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

28 - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهوا وبزيادتهما كذلك ووجوب الإعادة بذلك 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود . محمد بن الحسن باسناده عن زرارة مثله . 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود . ورواه الصدوق مرسلا . أقول ويأتي ما يدل على ذلك . أبواب التشهد 1 - باب وجوب الجلوس له واستحباب كونه على الجانب الأيسر ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وأن المرأة تضم فخذيها وكراهة الاقعاء . 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في

--> الباب 28 ؟ ؟ فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 178 راجع 5 / 29 من القراءة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 75 - الفقيه ج 1 ص 12 أورده أيضا في ج 1 في 8 ر 1 من الوضوء وفى 1 ر 9 من الركوع . يأتي في ج 3 في ب 19 ، من الخلل قوله : من زاد في صلاته فعليه الإعادة أبواب التشهد فيه 14 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) السرائر ص 472 تقدم صدره أيضا في 7 ر 6 من السجود .