الحر العاملي
988
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
موضع التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم فخذيها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين ابن سعيد مثله . 3 - وباسناده عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا جلست في الصلاة لا تجلس على يمينك واجلس على يسارك الحديث . ( 8265 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يا بن عم خير خلق الله ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد ؟ قال تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق ورواه في ( العلل ) باسناده تقدم في تكبير الافتتاح أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب جواز التشهد من قيام لضرورة التقية وغيرها 1 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن محمد بن مهران عن القاسم بن الزيات عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أصلي المغرب مع هؤلاء فأعيدها فأخاف أن يتفقدوني فقال : إذا صليت الثالثة
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 161 ( 3 ) يب ج 1 ص 157 أورده أيضا في 4 / 5 من السجود ، وتقدم هنالك الايعاز إلى مواضع سائر قطعاته . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 106 - علل الشرايع ص 119 أورد ذيله في 9 / 1 من التسليم تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أفعال الصلاة وفى 13 / 1 من القيام وفى 6 / 6 من السجود وفى 3 و 8 / 13 هناك ويأتي ما ينافيه في ب 13 وما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ج 3 في ب 66 و 67 وكثير من أبواب الجماعة وفى 2 / 17 وفى ب 29 من الجمعة ، وفى ب 10 من صلاة العيدين وفى كثير من أبواب الصلوات المفروضة والمندوبة : يتشهد ثم يسلم ، راجع ما يأتي في 4 - 6 / 19 من الخلل وفى ج 6 في 12 / 49 من جهاد النفس . الباب 2 - فيه حديث : ( 1 ) المحاسن ص 325 .