الحر العاملي

899

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( 7920 ) 4 وعنه عن الحسن عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل الصلوات 5 قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أما مالا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة 6 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب 7 وباسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر أقول حملهما الشيخ على تأكد الاستحباب تارة وعلى التقية أخرى لما مر 8 الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه عن ابن الصلت عن ابن عقدة عن عباد عن عمير عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد ابن غفلة عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس قال كلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر . ( 7925 ) 9 - وقد تقدم حديث الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( إلى أن قال : ) وقنت في الفجر . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .

--> ( 4 ) يب ج 1 ص ( 5 ) يب ج 1 ص 160 ( 6 ) يب ج 1 ص 160 - صا ج 1 ص 172 ( 7 ) يب ج 1 ص 160 - صا ج 1 ص 172 ( 8 ) الأمالي ص 221 راجع ما علقنا على 11 ر 9 من المواقيت . ( 9 ) تقدم في 4 ر 11 من القراءة . تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 وفى 3 و 5 ر 7 وما ينافيه في ب 4 .