الحر العاملي

900

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة الا الجمعة . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة مثله . 2 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة . أقول : المراد أن القنوت المؤكد في الوتر الذي يستحب إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضا . وتقدم ما يدل عليه في عدد الفرائض والنوافل مع أن هذا غير صريح في الحصر . 3 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة . 4 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال القنوت قبل الركوع وإن شئت

--> الباب 3 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 - الفروع ج 1 ص 94 ( 2 ) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 ( 3 ) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 أورد صدره أيضا في 1 ر 2 ( 4 ) يب ج 1 ص 160 - صا ج 1 ص 172 .