الحر العاملي

780

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها الحديث . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ورواه علي بن جعفر في كتابه . 5 - وبالاسناد قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر نحوه أقول السجود في المكتوبة محمول على التقية لما مر 41 - باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال لا بأس بذلك . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف

--> ( 4 ) قرب الإسناد ص 93 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 ( 5 ) قرب الإسناد ص 94 - يب ج 1 ص 220 أورده أيضا في 4 ر 42 من قراءة القرآن وفى ج 3 في 3 / 72 من الجماعة . يأتي في 2 / 44 من قراءة القرآن ما يدل باطلاقه على وجوب السجدة ان قرأها في الفريضة ولعله يحمل على النافلة بقرينة ما تقدم في 1 / 39 الباب 41 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 220 ( 2 ) قرب الإسناد ص 90 يمكن حمله على الكراهة ، وتقدم ما يدل على الكراهة في ب 27 من مكان المصلي .